فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (تَزْوِيجُهَا) لِمِلْكِهِ لَهَا (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) أَيْ يَشْتَرِطْهُ وَاقِفٌ (لِغَيْرِهِ) وَيَجِبُ بِطَلَبِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) منها أن المعين الموقوفة عليه الأمة (له تزويجها) : أن قلنا الملك له: (أن لم يشرط) ذلك أى: يشرطه الواقف (لغيره)

١١٬٨١٠

. قال ابن رجب: وإن قيل: هي ملك لله تعالى فالولاية للحاكم فيزوجها بإذن الموقوف عليه،

١١٬٨١١

وإن قيل: هي ملك للواقف فهو الولي. انتهى.

واشترط الزركشي فيما إذا زوجها الواقف أيضاً إذن الموقوف عليه.

١١٬٨١٢

قال في " الإنصاف ": قلت: هو مراد من لم يذكره قطعا. وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر إذا قيل بولاتهما.

١١٬٨١٣

وقيل: لا يجوز تزويجها بحال، إلا إذا طلبته. وهو وجه في " المغني ".

١١٬٨١٤

قال في " الرعاية ": ويحتمل منع تزويجها أن لم تطلبه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن لم يشرط) ؛ أيْ: الواقف.

* قوله: (لغيره) ؛ أيْ: مباشرة العقد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.