وَلَهُ تَزْوِيجُهَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِغَيْرِهِ
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (تَزْوِيجُهَا) لِمِلْكِهِ لَهَا (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) أَيْ يَشْتَرِطْهُ وَاقِفٌ (لِغَيْرِهِ) وَيَجِبُ بِطَلَبِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) منها أن المعين الموقوفة عليه الأمة (له تزويجها) : أن قلنا الملك له: (أن لم يشرط) ذلك أى: يشرطه الواقف (لغيره)
. قال ابن رجب: وإن قيل: هي ملك لله تعالى فالولاية للحاكم فيزوجها بإذن الموقوف عليه،
وإن قيل: هي ملك للواقف فهو الولي. انتهى.
واشترط الزركشي فيما إذا زوجها الواقف أيضاً إذن الموقوف عليه.
قال في " الإنصاف ": قلت: هو مراد من لم يذكره قطعا. وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر إذا قيل بولاتهما.
وقيل: لا يجوز تزويجها بحال، إلا إذا طلبته. وهو وجه في " المغني ".
قال في " الرعاية ": ويحتمل منع تزويجها أن لم تطلبه. انتهى.
* قوله: (إن لم يشرط) ؛ أيْ: الواقف.
* قوله: (لغيره) ؛ أيْ: مباشرة العقد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.