Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (تَزْوِيجُهَا) لِمِلْكِهِ لَهَا (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) أَيْ يَشْتَرِطْهُ وَاقِفٌ (لِغَيْرِهِ) وَيَجِبُ بِطَلَبِهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) منها أن المعين الموقوفة عليه الأمة (له تزويجها) : أن قلنا الملك له: (أن لم يشرط) ذلك أى: يشرطه الواقف (لغيره)

11,810

. قال ابن رجب: وإن قيل: هي ملك لله تعالى فالولاية للحاكم فيزوجها بإذن الموقوف عليه،

11,811

وإن قيل: هي ملك للواقف فهو الولي. انتهى.

واشترط الزركشي فيما إذا زوجها الواقف أيضاً إذن الموقوف عليه.

11,812

قال في " الإنصاف ": قلت: هو مراد من لم يذكره قطعا. وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر إذا قيل بولاتهما.

11,813

وقيل: لا يجوز تزويجها بحال، إلا إذا طلبته. وهو وجه في " المغني ".

11,814

قال في " الرعاية ": ويحتمل منع تزويجها أن لم تطلبه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إن لم يشرط) ؛ أيْ: الواقف.

* قوله: (لغيره) ؛ أيْ: مباشرة العقد.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.