وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ
الشروح عليها
(وَتُعْتَقُ) الْمُسْتَوْلَدَةُ مِمَّنْ هِيَ وَقْفٌ عَلَيْهِ (بِمَوْتِهِ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ لِوِلَادَتِهَا مِنْهُ وَهُوَ مَالِكُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتعتق) المستولدة ممن هي وقف عليه (بموته) " لأنها ولدت من مالكها فصارت أم ولد. (وتجب قيمتها في تركته) ، لأنه اتلفها على من بعده من البطون (يشترى بها) أى: بقيمتها الواجبة باستيلادها (وبقيمة وجبت بتلفها أنه) بتلف (بعضها: مثلها) يكون وقفا مكانها في صورة ما إذا فاتت كلها، (أنه) يشترى بقيمة بعضها الفائت (شقص) من أمة (يصير) ما اشتري (١) بجميع القيمة أنه بعضها (وقفا بالشراء) ؛ لينجبر على البطن الثانى ما فاتهم.
وقيل: مصروفة للبطن الثانى أن تلقى الوقف من واقفه.
قال في " الفروع ": فدل على خلاف.
والمذهب: أنه ولو قلنا ذلك لا تصرف إلى البطن الثانى. والله أعلم.
وإن قيل أن الموقوف عليه المعين لا يملك الوقف لم تصر أم ولد باستيلاده إياهًا؛ لأنها غير مملوكة له.
* قوله: (وتعتق بموته) ؛ أيْ: الأمة التي وطئها الموقوف عليه وأتت منه بولد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.