فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَمْكَنَ إيجَارُهُ كَعَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أُوجِرَ) مُدَّةً (بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ) لِانْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ إلَى بَيْعِهِ لِذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن امكن إيجاره، كعبد أو فرس: أُوّجِر) مدة (بقدر نفقته) ؛ لأندفاع الضرورة المقتضية للبيع بذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كما نبه عليه المصنف بقوله: (فإن أمكن إيجاره. . . إلخ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.