فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالِاحْتِيَاطُ وَقْفُهُ) لِئَلَّا يَنْقُضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ لَا يَرَى وَقْفَهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ

٤٬١٢٠

[تَتِمَّةٌ لَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِ حِجَارَةِ الْكَعْبَةِ إنْ عَرَضَ لَهَا مَرَمَّةٌ]

معونة أولي النهىابن النجار

(والاحتياط وقفه) . قاله في " التنقيح "؛ لئلا ينقضه بسد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء.

١٢٬١٢٥

فائدة:

قال في " الفروع " عن " الفنون ": لا بأس بتغيير حجارة الكعبة أن عرض لها مرمة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير،

١٢٬١٢٦

ولو تعينت الآلة لم يجز؛ كالحجر الأسود، ولا ي وز نقله، ولا يقوم غميره مقامه، ولا ينتقل النسك معه؛ كأى القرأن لا يجوز نقلها عن سورة هي منها؛ لأنها لم توضع إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله:" ضعوهما في سورة كذا " .

١٢٬١٢٧

قال: وقال العلماء: مواضيع الآية من كتاب الله كنفس الآية، ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت.

١٢٬١٢٨

ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها. كما لا يجوز صرف تراب المساجد لبناء في غيرها بطريق الأولى.

قال: ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها.

وأنه يكره الصلّ فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.

ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله، كما في خبر عائشة .

قال ابن هبيرة فيه: يدل على جواز تاً خير الصواب لأجل قالة ورأى. خلافاً لمالك وفاقاً للشافعي. وتركه أولى، لئلا يصير ملعبة للملوك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.