وَالِاحْتِيَاطُ وَقْفُهُ ...
Its commentaries
(وَالِاحْتِيَاطُ وَقْفُهُ) لِئَلَّا يَنْقُضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ لَا يَرَى وَقْفَهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ
[تَتِمَّةٌ لَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِ حِجَارَةِ الْكَعْبَةِ إنْ عَرَضَ لَهَا مَرَمَّةٌ]
(والاحتياط وقفه) . قاله في " التنقيح "؛ لئلا ينقضه بسد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء.
فائدة:
قال في " الفروع " عن " الفنون ": لا بأس بتغيير حجارة الكعبة أن عرض لها مرمة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير،
ولو تعينت الآلة لم يجز؛ كالحجر الأسود، ولا ي وز نقله، ولا يقوم غميره مقامه، ولا ينتقل النسك معه؛ كأى القرأن لا يجوز نقلها عن سورة هي منها؛ لأنها لم توضع إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله:" ضعوهما في سورة كذا " .
قال: وقال العلماء: مواضيع الآية من كتاب الله كنفس الآية، ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت.
ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها. كما لا يجوز صرف تراب المساجد لبناء في غيرها بطريق الأولى.
قال: ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها.
وأنه يكره الصلّ فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.
ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله، كما في خبر عائشة .
قال ابن هبيرة فيه: يدل على جواز تاً خير الصواب لأجل قالة ورأى. خلافاً لمالك وفاقاً للشافعي. وتركه أولى، لئلا يصير ملعبة للملوك. انتهى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.