فَإِنْ فَعَلَ طُمَّتْ وَقُلِعَتْ
الشروح عليها
(فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ حَفَرَ الْبِئْرَ أَوْ غَرَسَ الشَّجَرَةَ (طُمَّتْ) الْبِئْرُ نَصًّا (وَقُلِعَتْ) الشَّجَرَةُ نَصًّا.
قَالَ أَحْمَدُ: غُرِسَتْ بِغَيْرِ حَقِّ ظَالِمٍ غَرَسَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.
وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ قَلْعُهَا بِوَاحِدٍ.
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّرْحِ: أَنَّهُ لِلْإِمَامِ
(فإن فعل) بأن حفر البئر: (طُمَّت) . نص عليه في رواية المروذي. وقدمه في " الفروع ". (و) أن غرس الشجرة (قُلِعَت) نصا.
قال أحمد.: غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك.
ولأن الغرس في المسجد تصرف فيه بما ليس من حاجته. فلم يجز، كما لو جعله مسكناً.
وظاهر النص و" المحرر ": أنه لا يختص قلعها بواحد.
وفي " المستوعب " و" الشرح": أنه للإمام.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.