Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ حَفَرَ الْبِئْرَ أَوْ غَرَسَ الشَّجَرَةَ (طُمَّتْ) الْبِئْرُ نَصًّا (وَقُلِعَتْ) الشَّجَرَةُ نَصًّا.

قَالَ أَحْمَدُ: غُرِسَتْ بِغَيْرِ حَقِّ ظَالِمٍ غَرَسَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

4,127

وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ قَلْعُهَا بِوَاحِدٍ.

4,128

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّرْحِ: أَنَّهُ لِلْإِمَامِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن فعل) بأن حفر البئر: (طُمَّت) . نص عليه في رواية المروذي. وقدمه في " الفروع ". (و) أن غرس الشجرة (قُلِعَت) نصا.

قال أحمد.: غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك.

ولأن الغرس في المسجد تصرف فيه بما ليس من حاجته. فلم يجز، كما لو جعله مسكناً.

وظاهر النص و" المحرر ": أنه لا يختص قلعها بواحد.

12,141

وفي " المستوعب " و" الشرح": أنه للإمام.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.