فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يُعَيَّنْ مَصْرِفُهَا (فَكَ) وَقْفٍ (مُنْقَطِعٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أى: وإن لم يعيّن الواقف مصرفها: (فكـ) وقف (منقطع) . قدمه في " الفروع ". ثم قال: ونقل جماعه في مصالحه.

١٢٬١٤٤

وإن فضل عن مصالحه شئ من الثمرة فلجارالمسجد أكلها. نص عليه.

قال جماعة: ولغيره.

وقيل: للفقير منهم.

١٢٬١٤٥

وقيل: مطلقاً. ذكر معنى ذلك كله في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.