فَإِنْ لَمْ تُقْلَعْ فَثَمَرَتُهَا لِمَسَاكِينِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ لَمْ تُقْلَعْ) الشَّجَرَةُ وَأَثْمَرَتْ (فَثَمَرَتُهَا لِمَسَاكِينِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَقْرَبُ حِلُّهُ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْمَسَاكِينِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن لم تُقلع) وقد أثمرت (فثمرها لمساكينه) أى: المسجد.
١٢٬١٤٢
قال في " الإرشاد ": قال الحارثي: وهو المذهب، قال: والأقر ب حله لغيرهم من المساكين.
١٢٬١٤٣
وقيل: إنما يباح للمساكين مع غناء المسجد عن ثمنه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.