فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَعُمُّ جَمِيعَهَا) أَيْ: الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ (لَفْظُ الْعَطِيَّةِ) لِشُمُولِهِ لَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعُمُّ جميعها لفظ العطية) ؛ لشموله لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويعم جميعها لفظ العطية) إن أراد أن للعطية إطلاقات ثلاثة، إطلاق عام، وهو هذا، وإطلاق خاص، وهو ما سبق، وإطلاق أخص، وهو ما سيأتي فواضح، وإلا ففي عبارته ركاكة لا تخفى، ويدل لكونها تطلق إطلاقًا عامًّا عبارة المغني ولفظها بعد حكاية كلام الخرقي: "وجملة ذلك أن الهبة، والصدقة، والعطية، والهدية معانيها متقارية، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها"، انتهى.

لكن في كلام صاحب المطلع ما يقتضي عدم إرادة هذا الإطلاق لهم وعبارته: "قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي فيما أجاز لنا روايته عنه، الهبة، والهدية، وصدقة التطوع أنواع من البرِّ متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض،

٢٬٤١٩

فإن تمحض طلب التقريب إلى اللَّه تعالى بإعطاء محتاج فصدقة،

٢٬٤٢٠

وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظامًا له وإكرامًا وتوددًا فهدية، وإلا فهبة،

٢٬٤٢١

وأما العطية فقال الجوهري : الشيء المعطى، والجمع عطايا والعطية هنا الهبة في مرض الموت"، انتهى.

والذي يؤخذ من صدر عبارة المصنف أن بين الصدقة والهبة تباينًا كليًا،

٢٬٤٢٢

وإن كانت الهدية أعم ما صدقا،

٢٬٤٢٣

وأن بين الهدية وسابقَيها تباينًا كليًا أيضًا،

٢٬٤٢٤

وأن الهبة والعطية مترادفان فتكون العطية مباينة لما تباينه الهبة، فكيف يحكم بعد ذلك بأن لفظ العطية يعم جميعها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.