وَإِنْ شُرِطَ فِيهَا وَصَارَتْ بَيْعًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ شُرِطَ فِيهَا) أَيْ: الْهِبَةِ عِوَضٌ مَعْلُومٌ صَحَّ نَصًّا كَشَرْطِهِ فِي عَارِيَّةٍ (وَصَارَتْ بَيْعًا) بِلَفْظِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ كَمَا لَوْ شُرِطَ فِي عَارِيَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ عِوَضٌ مَعْلُومٌ فَتَصِيرُ إجَارَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن شُرط) بالبناء للمفعول (فيها) أى: في الهبة (عوض معلوم) : صح. نص عليه؛ كشرطه في عاريه، و (صارت) الهبة (بيعاً) ؛ لأنه تمليك بعوض معلوم. أشبه البيع وشاركه في الحكم فيثبت فيها الخيار والشفعة.
١٢٬١٧٧
قا ل في " الفروع ": وقيل: بقيمتها بيعا.
١٢٬١٧٨
وعنه: هبة.
وقيل: لا تصح كنفي ثمن. انتهى. ومراده في بيع.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.