فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوِعَاءُ هَدِيَّةٍ كَهِيَ) فَلَا يُرَدُّ (مَعَ عُرْفٍ) كَقَوْصَرَةِ التَّمْرِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ رَدَّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ووعاء هدية كهي) فلا ترد، (مع عرف) بذلك.

١٢٬١٧٦

فإن لم يكن عرف رده. قاله في " الفروع ".

قال الحارثي: لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به؛ كقوصرة التمر ونحوها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مع عرف) فإن لم يكن عرف ردَّه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.