وإن مات واهبٌ، فوارثه مقامَه في إذن ورجوع.
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وإن مات واهب) قبل قبض الهبة. سواء كان أذن فيها أنه لا: (فوارثه مقامه في إذن) في القبض. (و) في (رجوع) في الهبة " لأن عقد الهبة مآله إلى اللزوم. فيقوم وارثه فيه مقامه؛ كالرهن قبل القبض.
قال ابن رجب في مسألة الرهن: ذكره الأصحاب وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب. انتهى.
وقال القاضي: أن ما الواهب أنه الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. سواء كان قبل الأذن فى القبض أو بعده؛ لأنه عقد جائز. فبطل بموت أحد المتعا قدين؛ كالوكالة والشركه.
ورد. بالفرق بين الوكالة والشركة وبين العقد الذى ماله إلى اللزوم. فإنه بها البيع المشروط فيه الخيار أشبه.
قال في " الفروع ": ووارثٌ واهبٍ يقوم مقامه.
وقيل: يبطل العقد؛ كمتهب في الأصح. انتهى.
وقال بعض الأصحاب: إن وهب في الصحة ثم مات قبل القبض بطلُ العقد،
وإن وهب في المرض ثم مات قبل القبض فالورثة بالخيار، لشبهها بالوصية.
* قوله: (فوارثه مقامه في إذن) ؛ أيْ: بقبض الهبة.
* قوله: (ورجوع) ؛ أيْ: عن قبض الهبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.