Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن مات واهب) قبل قبض الهبة. سواء كان أذن فيها أنه لا: (فوارثه مقامه في إذن) في القبض. (و) في (رجوع) في الهبة " لأن عقد الهبة مآله إلى اللزوم. فيقوم وارثه فيه مقامه؛ كالرهن قبل القبض.

قال ابن رجب في مسألة الرهن: ذكره الأصحاب وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب. انتهى.

12,199

وقال القاضي: أن ما الواهب أنه الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. سواء كان قبل الأذن فى القبض أو بعده؛ لأنه عقد جائز. فبطل بموت أحد المتعا قدين؛ كالوكالة والشركه.

ورد. بالفرق بين الوكالة والشركة وبين العقد الذى ماله إلى اللزوم. فإنه بها البيع المشروط فيه الخيار أشبه.

12,200

قال في " الفروع ": ووارثٌ واهبٍ يقوم مقامه.

12,201

وقيل: يبطل العقد؛ كمتهب في الأصح. انتهى.

12,202

وقال بعض الأصحاب: إن وهب في الصحة ثم مات قبل القبض بطلُ العقد،

12,203

وإن وهب في المرض ثم مات قبل القبض فالورثة بالخيار، لشبهها بالوصية.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فوارثه مقامه في إذن) ؛ أيْ: بقبض الهبة.

* قوله: (ورجوع) ؛ أيْ: عن قبض الهبة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.