فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إلَّا (فِي التَّثْوِيبِ) وَهُوَ قَوْلُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فِي أَذَانِ فَجْرٍ، فَيَقُولَانِ (صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إلا (في التثويب) وهو قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم،

١٬٧٦٧

فان سامعه يقول: (صدقت وبررت) بكسر الراء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي التثويب) ؛ أيْ: وإلا في التثويب، فيقولان صدقت وبررت. شرح .

* قوله: (وبرِرْتَ) بكسر الراء الأولى،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.