فلو أنفذها واهب مع رسوله، ثم مات موهوب له قبل وصولها، بطلت،
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فلو أنفذها) أى: الهبة (واهب مع رسوله) أى: رسول الو اهب (ثم مات) مرسله (أنه) مات (موهوب له) وهو المرسل إليه (قبل وصولها " بطلت) الهبة " لم! روى أحمد بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: " لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: أنى قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليّ.
فإن ردت فهو لك قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته. فأعطى كل امرأة من نسائه أنهقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة " . انتهى الحديث.
وحيث بلغ الرسول موت مرسله في أثناء الطريق فليس له حملها إلى المهدى إليه، إلا أن يأذن له الوارث.
* قوله: (بطُلت) لعدم تمام العقد إذ لم يوجد قبول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.