وتبطل بموت متهب قبل قبض.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتبطل) الهبة (بموت متهب) بعد عقد و (قبل قبضٍ) .
١٢٬٢١١
قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب.
١٢٬٢١٢
وقيل: لا تبطل. انتهى.
وعلله في " شرح المحرر " بأن القبض. من المتهب قائم مقام القبول.
١٢٬٢١٣
فإذا مات قبله بطل العقد " كما إذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله.
١٢٬٢١٤
وأما إذا مات أحد المتعاقدين قبل القبول فإن العقد يبطل وجها واحداً، لأن العقد لم يتم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.