لا مجهول لم يتعذر علمه،
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا) تصح هبة (مجهول لم يتعذر علمه) . نص عليه في رواية أبي داود وحرب؛ لأنه تمليك. فلم يصح في المجهول؛ كالبيع.
١٢٬٢٦٣
أما إذا تعذر علمه فإنه تصح هبته؛ كالصلح عنه للحاجة.
١٢٬٢٦٤
وقيل: تصح هبة المجهول؛ كقوله: ما أخذتَ من مالي فهو لك، أنه من وجد شيئاً من مالي فهو له. اختاره الحارثي والشيخ تقي الدين. وإنفرد باختيار الصحة في المعدوم؛ كهبة التمر واللبن بالسنة. قال: واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر. بخلاف البيع.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.