فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) محل ذلك: أن لم يأذن له الشريك في التصرف،

١٢٬٢٦٢

وأما (أن اذن له) أى: القابض (في التصرف) فيما منه الشقص الموهوب (مجاناً) أى: من غير عوض فتلف تحت يده: (ف) أن حصة الشريك تكون مضمونة (كعارية و) أن أذن له في التصرف (بأجرة. فـ) أن شقصه يكون في يد القابض أمانة؛ (كالمؤجر) .

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في التصرف) ؛ أيْ: الانتفاع.

* قوله: (فكعارية) ؛ أيْ: حكمها حكم العارية من الضمان إذا تلفت في غير ما استعيرت له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.