وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) محل ذلك: أن لم يأذن له الشريك في التصرف،
١٢٬٢٦٢
وأما (أن اذن له) أى: القابض (في التصرف) فيما منه الشقص الموهوب (مجاناً) أى: من غير عوض فتلف تحت يده: (ف) أن حصة الشريك تكون مضمونة (كعارية و) أن أذن له في التصرف (بأجرة. فـ) أن شقصه يكون في يد القابض أمانة؛ (كالمؤجر) .
و
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (في التصرف) ؛ أيْ: الانتفاع.
* قوله: (فكعارية) ؛ أيْ: حكمها حكم العارية من الضمان إذا تلفت في غير ما استعيرت له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.