فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وعلى المذهب: (إلا في نفقة فتجب الكفاية) دون التعديل. نص عليه.

ونقل أبو طالب: لا ينبغي أن يفضل أحداً من ولده في طعام وغيره ..

قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل.

١٢٬٢٨٤

قال في " الفروع ": فدخل فيه نظر وقف. واحتج به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم.

١٢٬٢٨٥

والأصح هنا: لا. انتهى. وقيل: أن التعديل مختص بالأولاد للصلب.

وقيل: بالأولاد مطلقاً.

١٢٬٢٨٦

ونصره في " المغني " وقال فيه: وإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل: اختصاصه بحاجة، أنه زمانه، أنه عمىّ، أنه كثرة عائلة، أنه اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل، أنه صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أنه بدعته، أنه لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أنه ينفقه فيها. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان للحاجة، وأكرهُه إذا كان على سبيل الأثرة.

والعطية في معناه. ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيراً في عطيته.

والأول أولى إن شاء الله تعالى وعلله.

١٢٬٢٨٧

قالى في " الأنصاف ": وأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب، بلا نزاع بين الأصحاب. فهم خارجون من هذه الأحكام. صرح به في " الرعاية " وغيرها. وهو ظاهر كلام الباقين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.