Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وعلى المذهب: (إلا في نفقة فتجب الكفاية) دون التعديل. نص عليه.

ونقل أبو طالب: لا ينبغي أن يفضل أحداً من ولده في طعام وغيره ..

قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل.

12,284

قال في " الفروع ": فدخل فيه نظر وقف. واحتج به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم.

12,285

والأصح هنا: لا. انتهى. وقيل: أن التعديل مختص بالأولاد للصلب.

وقيل: بالأولاد مطلقاً.

12,286

ونصره في " المغني " وقال فيه: وإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل: اختصاصه بحاجة، أنه زمانه، أنه عمىّ، أنه كثرة عائلة، أنه اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل، أنه صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أنه بدعته، أنه لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أنه ينفقه فيها. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان للحاجة، وأكرهُه إذا كان على سبيل الأثرة.

والعطية في معناه. ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيراً في عطيته.

والأول أولى إن شاء الله تعالى وعلله.

12,287

قالى في " الأنصاف ": وأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب، بلا نزاع بين الأصحاب. فهم خارجون من هذه الأحكام. صرح به في " الرعاية " وغيرها. وهو ظاهر كلام الباقين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.