فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ] ِ (مَا) أَيْ أَشْيَاءٌ (يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا) أَيْ الْأَشْيَاءِ (صِحَّتُهَا) أَيْ الصَّلَاةِ.

٦٧٨

وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودِ تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى شُرُوطِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ يَعْجِزُ بِهِ عَنْ تَحْصِيلِ شَرْطٍ وَالشُّرُوطُ جَمْعُ شَرْطٍ كَفَلْسِ وَفُلُوسٍ، وَالشَّرَائِطُ جَمْعُ شَرِيطَةٍ. كَفَرَائِضَ وَفَرِيضَةٍ، وَالْأَشْرَاطُ جَمْعُ شَرَطٍ، كَأَقْمَارٍ وَقَمَرٍ، وَهُوَ لُغَةً: الْعَلَامَةُ، وَعُرْفًا: مَا لَا يُوجَدُ الْمَشْرُوطُ مَعَ عَدَمِهِ.

٦٧٩

وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ وُجُودِهِ (وَلَيْسَتْ) شُرُوطُ الصَّلَاةِ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ الصَّلَاةِ،

٦٨٠

بِخِلَافِ أَرْكَانِهَا (بَلْ تَجِبُ) شُرُوطُ الصَّلَاةِ (لَهَا قَبْلَهَا) فَتَسْبِقُهَا، وَتَسْتَمِرُّ فِيهَا وُجُوبًا إلَى انْقِضَائِهَا، بِخِلَافِ الْأَرْكَانِ.

قَالَ

معونة أولي النهىابن النجار

باب: شروط الصلاة] هذا (باب) تذكر فيه شروط الصلاة، وأحكام المواقيت، وكيف قضاء الصلوات. (شروط الصلاة: ما يتوقف عليها) أي: الشروط (صحتها) أي الصلاة،

١٬٧٨٣

وكذا سائر العبادات والعقود. فان صحتها تتوقف على شروطها.

ومحل ذلك في العبادات والعقود: (ان لم يكن عذر) يعجز به عن تحصيل الشرط.

والشروط جمع شرط؛ كفلوس جمع فلس، والشرائط جمع شريطة؛ كفرائض جمع فريضة، والأشراط جمع شرط؛ كاًقمار جمع قم. وهذا لغة العلامة، ومحه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَ} أي: علاماتها. وعرف الشرط- الذي على وزن فلس- أيضاً في الاصطلاح: بانه ما يوجد المشروط مع عدمه،

١٬٧٨٤

ولا يلزم أن لا يوجد عند وجوده. وهو عقلي؛ كالحياة للعلم ولغوي: كان دخلت الدار فاً نت طالق. وشرعي: كالطهارة للصلاة. (وليست) شروط الصلاة (منها) أي: من الصلاة (بل تجب) شروط الصلاة (لها قبلها) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها.

١٬٧٨٥

ويجب استمرارها فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان.

قال

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.