فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ عَلَّقَ صَحِيحٌ عِتْقَ قِنِّهِ) عَلَى شَرْطٍ (فَوُجِدَ) الشَّرْطُ (فِي مَرَضِهِ) أَيْ: مَرَضِ مَوْتِهِ (الْمَخُوفِ (فَ) الْعِتْقُ (مِنْ ثُلُثِهِ) اعْتِبَارًا بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو علَّق) إنسان (صحيح عتق قنه) على شرط، (فوجد) الشرط (في مرضه) أى: المعلق: (فـ) العتق محسوب (من ثلثه) .

١٢٬٤٤٨

قال في " الأنصاف ": فالصحيح من المذهب: أنه يكون من الثلث. قدمه في " الفر وع " وغيره. واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما.

١٢٬٤٤٩

وقيل: يكون من كل المال.

وحكاهما القاضي في " خلافه " روايتين. ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة.

ومحل الخلاف: إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق.

١٢٬٤٥٠

فإن كانت من فعله فهو من الثلث بغير خلاف. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.