وَلَوْ عَلَّقَ صَحِيحٌ عِتْقَ قِنِّهِ فَوُجِدَ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ فمِنْ ثُلُثِهِ
الشروح عليها
(وَلَوْ عَلَّقَ صَحِيحٌ عِتْقَ قِنِّهِ) عَلَى شَرْطٍ (فَوُجِدَ) الشَّرْطُ (فِي مَرَضِهِ) أَيْ: مَرَضِ مَوْتِهِ (الْمَخُوفِ (فَ) الْعِتْقُ (مِنْ ثُلُثِهِ) اعْتِبَارًا بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو علَّق) إنسان (صحيح عتق قنه) على شرط، (فوجد) الشرط (في مرضه) أى: المعلق: (فـ) العتق محسوب (من ثلثه) .
قال في " الأنصاف ": فالصحيح من المذهب: أنه يكون من الثلث. قدمه في " الفر وع " وغيره. واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما.
وقيل: يكون من كل المال.
وحكاهما القاضي في " خلافه " روايتين. ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة.
ومحل الخلاف: إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق.
فإن كانت من فعله فهو من الثلث بغير خلاف. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.