فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُقَدَّمُ عَطِيَّةٌ اجْتَمَعَتْ مَعَ وَصِيَّةٍ وَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُمَا مَعَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ) لَهُمَا. لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ لَازِمَةٌ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ كَعَطِيَّةِ الصِّحَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتقدَّم عطية اجتمعت مع وصية، وضاق الئلب عنهما مع عدم الإجازة) للوصية.

١٢٬٤٥١

قال في. " الأنصاف ": فالصحيح من المذهب: أن العطية تقدم. وعليه الأصحاب، وجزم به في " المغني " و" الشرح" و" النظم " وغيرهم. وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفروع " وغيرهم. وصححه في " المحر ر " وغيره.

١٢٬٤٥٢

وعنه: التساوى. قدمه في " المحرر ". لكن صمحح الأول كما تقدم.

١٢٬٤٥٣

وعنه: يقدم العتق. انتهى.

ووجه المذهب: أن العطية لازمة في حق المريض. فقدمت على الوصية؛ كعطيه الصحة.

ولأنها عطية منجزة. فقدمت على العتق، كعطية الصحة، وكما لو تساوى الحقان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.