ولِكُتُبِ قُرْآنٍ وَعِلْمٍ ومَسْجِدٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (لِكُتُبِ قُرْآنٍ وَعِلْمٍ) لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا فَصَحَّ الصَّرْفُ فِيهِ كَالصَّدَقَةِ (وَ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِ (مَسْجِدٍ) كَالْوَقْفِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتصح) الوصية (لكَتْب قرآن وعِلْم) ، وتصرف في ذلك، لأنه مطلوب شرعاً. فصح صرف المال فيه؛ كالصدقة.
وتصح أيضاً بمصحف ليُقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز. نص عليه.
ذكره في " الفر وع ". (و) تصح الوصية أيضاً المسجد) كما لو وقف عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.