وَيَبْدَأُ بِالْغَزْوِ
الشروح عليها
(وَيَبْدَأُ) مِنْهَا (بِالْغَزْوِ) نَصًّا. لِقَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ: لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْقُرَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويُبدأ) منها (بالغزو) . نص عليه في رواية حرب وهو قول أبي الدرداء؛ لأنه أفضل القرب.
قال في " المغني ": ونقل المروذي عن أحمد: فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر: يجزأ ثلاثة أجزاء: جزءاً في الجهاد، وجزءاً يتصدق به في قرابته، وجزءاً في الحج.
وقال في رواية أبي داود: الغزو يُبدأ به.
وحكي عنه أنه جعل جزءاً في فداء الأسرى.
وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد. بل يجوز صرفه في جهات البر كلها، لأن اللفظ للعموم. فيجب حمله على عمومه.
ولا يجوز تخصيص العموم بغير دليل. وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها وأحق. وقد تدعو الحاجة إلى تكفين ميت وإصلاح طريق وفك اسير وإعتاق رقبة وقضاء دين وإغاثة ملهوف أكثر من دعائها إلى حج من يجب عليه الحج فيكلف وجوب ما لم يكن عليه واجباً، وتعباً كان الله قد أراحه منه من غير مصلحة تعود على أحد من خلق الله تعالى. فتقديم هذا على ما مصلحته ظا هرة والحاجة إليه داعية [بغير دليل] تحكم لا معنى له.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.