فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) مُوصٍ: أَعْتِقُوا (أَرْبَعَةً) أَرِقَّاءَ (بِكَذَا) أَيْ أَلْفٍ مَثَلًا (جَازَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يُسَمِّ) لِكُلِّ وَاحِدٍ (ثَمَنًا مَعْلُومًا) نَصًّا.

٤٬٣٠٥

فَإِنْ عَيَّنَهُ وَجَبَ عَلَى مَا قَالَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) الموصي: أعتقوا (أربعة) من الرقيق (بكذا) الشيء عينه: (جاز الفضلُ بينهم) .

١٢٬٩٢٨

فلو كان قال: بخمسمائة جاز شراء واحد بمائة وثلاثة باًربعمائة ونحو ذلك. (ما لم يسم) لكل واحد (ثمناً معلوماً) .

١٢٬٩٢٩

قال في " الفروع ": نص عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.