فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ وَصَّى لَهُمَا (بِثُلُثَيْهِ) سَوِيَّةً (فَرَدَّ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (وَهُوَ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ) بِلَا تَعْيِينِ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ الْوَارِثَ يُزَاحِمُ الْأَجْنَبِيَّ مَعَ الْإِجَازَةِ فَإِذَا رَدُّوا تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أن وصى لهما (بثلثيه فرد الورثة نصفها) أى نصف الوصية (وهو ما جاوز الثلث) من غير تعيين نصيب وأحد منهما (فالثلث بينهما) " لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة.

١٢٬٩٦٥

فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما. ذكره القاضي.

١٢٬٩٦٦

قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب. جزم به في " الوجيز " وغيره وقدمه في " الرعايتين " و" الفروع " و" الفائق " و" شرح ابن منجى " واختاره ابن عقيل. انتهى.

وعند أبي الخطاب: للأجنبي الثلث كله " كما لو ردت وصية الوارث وحده.

١٢٬٩٦٧

وقيل: ياً خذ الأجنبي السدس ولا شيء للوارث.

١٢٬٩٦٨

وإن قال الورثة: أجزنا الثلث لكما ورددنا ما زاد عليه من وصيتكما، أو قالوا: رددنا من وصية كل وأحد منكما نصفها وبقينا له نصفها: كان ذلك اكد في جعل السدس لكل وأحد منهما لتصريحهم به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فردَّ الورثة نصفها) ؛ أيْ: نصف الثلثَين من غير تعيين لنصيب واحد، وهذا هو المراد بقوله:"وهو ما جاوز الثلث".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.