واخْتِصَاصُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ
الشروح عليها
(وَ) يُعْتَبَرُ (اخْتِصَاصُهُ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ بِمُوصٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَجِلْدِ مَيْتَةٍ وَنَحْوِهِ (فَلَا تَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ) الْوَصِيَّةِ بِأَنْ قَالَ: وَصَّيْتُ بِمَالِ زَيْدٍ أَوْ ثُلُثِهِ ثُمَّ مَلَكَهُ بَعْدُ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِضَافَةِ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يعتبر أيضاً (اختصاصه) أى اختصاص الموصي بالموصى به.
قال في " الفروع ": وفي " الترغيب " وغيره: اختصا صه به. (فلا تصح) وصية إنسان (بمال غيره ولو مَلَكَه بعدُ) ؛ كما لو قال: أو صيت لك بثلث مال زيد.
فإن الوصية لا تصح ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة حينئذ بإضافة المال إلى غيره.
* قوله: (واختصاصه) ؛ أيْ: لا يشترط فيه أن يكون مما تجري فيه حقيقة الملك، بل يكفي مجرد الاختصاص، فتصح بجلد الميتة المدبوغ ونحوه، وحينئذٍ فـ "يعتبر" مستعمل في حقيقته ومجازه.
* قوله: (فلا تصح بمال غيره) انظر هل يقال محله ما لم يعلقه على ملكه له؟ والظاهر نعم؛ لأن الوصية من العقود الجائزة التي يصح تعليقها، ويرشح صحة ذلك قوله:"وبمئة لا يملكها"؛ لأنه في معنى إن حصلت في ملكي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.