فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَتُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ عَبِيدِهِ نَصًّا لِتَنَاوُلِ اسْمِ الْعَبْدِ لِلصَّحِيحِ وَالْجَيِّدِ وَالْكَبِيرِ وَضِدِّهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) تصح الوصية أيضاً (بغير معين كعبد من عبيده) ولا يسميه، (ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم) أى من عبيده ..

١٣٬٠٥٨

قال في " المقنع ": في ظاهر كلامه.

١٣٬٠٥٩

قال في " الأنصاف ": وهو إحدى الروايتين. ونص عليه في روايه ابن منصور وهو المذهب. اختاره القاضي وابو الخطاب والشريف أبو جعفر في " خلافيهما " (٣) والشيرازي والمصنف وابن عبدوس في " تذكرته " وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " وصححه في " النظم ".

١٣٬٠٦٠

وقال الخرقي: يعطى واحداً بالقرعة. وهو رواية عن أحمد. اختاره ابن أبي موسى وصاحب " المحرر " وأطلقهما في " الفروع ".

١٣٬٠٦١

وقال في " التبصرة ": هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين. قال: ويحتمل حمله على ظاهرهما. انتهى.

ووجه المذهب: أنه يعطيه الورثة من عبيد الميت من صحيح أومعيب أو جيد أورديء أوكبير أوصغير يتناوله اسم العبد. فاً جزأ؛ كما لو وصى بعبد ولم يضفه إلى عبيده.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.