فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِلْوَرَثَةِ (قِيمَتُهَا إنْ قُتِلَتْ) لِمُصَادَفَةِ الْإِتْلَافِ لِلرَّقَبَةِ وَهُمْ مَالِكُوهَا (وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ) لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ ضِمْنًا كَبُطْلَانِ إجَارَةٍ بِقَتْلِ مُؤَجَّرَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) للورثة أيضاً (قيمتها أن قُتلت) ؛ لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها. (وتبطل الو صية) لفواب المنفعة ضمنا كبطلان الإجارة بقتل الأمة المستأجر ة.

١٣٬١٢١

وقيل: يشترى بقيمتها ما يقوم مقامها. اختاره جماعة.

١٣٬١٢٢

[وقال في " الأنصاف ": عن الأول أن المذهب. صححه في " التصحيح " وغيره وجزم به في " الوجيز " وغيره] وقدمه في " المحرر " و" النظم " و"الرعايتين " و" الحا وي الصغير " و" الفر وع " وغيرهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقيمتها) ؛ أيْ: للورثة؛ لأنها في مقابلة الرقبة المتلفة، والإتلاف قد صادفها وهم مالكوها،

٢٬٤٩٣

وإن دخلت المنفعة ضمنًا، فيكون لمستحق الرقبة دون مستحق المنفعة، حاصل شرح الإقناع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.