فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ (مَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا) وَجَبَ. وَصَحَّ (فَمَا شَاءَ مِنْهُ) وُضِعَ (لَا كُلُّهُ) لِأَنَّ " مِنْ " لِلتَّبْعِيضِ وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ نُجُومِهِ وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ انْصَرَفَ لِأَكْثَرِهَا مَالًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال: ضعوا عنه (ما شاء من مالها) : فيجب عليهم وضع (فما شاء منه. لاكلُّه) ؛ لأن "من "للتبعيض.

١٣٬١٥٥

وقيل: ليس عليهم أيضاً أن يضعوا الكل إذا شاءه في المسألة التي قبل هذه.

١٣٬١٥٦

وإن قال: ضعوا عنه أكثر نجومه وهي متفاوته: أنصرف لأكثرها مالاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا كله) انظر هذا مع أنه يحتمل أن تكون "من" للبيان، نبَّه عليه الحارثي ، تدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.