فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُلَّمَا اقْتَضَى) شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ (أَوْ حَضَرَ شَيْءٌ) مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ (مَلَكَ) مُوصًى لَهُ بِالْمُعَيَّنِ (مِنْ مُوصًى بِهِ قَدْرَ ثُلُثِهِ) أَيْ مَا اقْتَضَى أَوْ حَضَرَ (حَتَّى يَتِمَّ) مِلْكُهُ عَلَيْهِ إنْ حَصَلَ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْغَائِبِ مَثَلًا الْمُعَيَّنُ.

٤٬٣٦٤

فَلَوْ خَلَّفَ تِسْعَةً عَيْنًا وَعِشْرِينَ دَيْنًا وَوَصَّى بِالتِّسْعَةِ لِزَيْدٍ سَلَّمَ إلَيْهِ مِنْهَا ثَلَاثَةً.

٤٬٣٦٥

فَإِذَا اقْتَضَى مِنْ الدَّيْنِ ثَلَاثَةً فَلِزَيْدٍ مِنْ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ وَهَكَذَا حَتَّى تَقْتَضِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُكْمِلُ لَهُ التِّسْعَةَ.

٤٬٣٦٦

وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ الدَّيْنِ لِجَحْدِ مَدِينٍ وَنَحْوِهِ أَخَذَ الْوَارِثُ السِّتَّةَ الْبَاقِيَةَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكلما اقتضى) شيء من الدين (أو حضر شيء) من المال. الغائب: (ملك) الموصى له بالمعين (من موصى به قدر ثلثه) أى ثلث ما اقتضي أو حضر (حتى يتم) ملكه عليه. بأن يحصل من الدين أوالمال الغائب ما يقابل المعين مرتين.

١٣٬١٨٨

فلو خلف تسعة عيناً، وعشرين ديناً وابناء. ووصى بالتسعة لإنسان: وجب أن يسلم له من التسعة ثلاثة، وكلما اقتضي من الدين شيء فللوصي ثلثه.

١٣٬١٨٩

فإذا اقتضي ثلاثة له من التسعة واحد. وهكذا حتى يقتضى ثمأنية عشر. فيكمل له التسعة.

١٣٬١٩٠

وإن جحد الغريم الدين أو مات ولم يترك شيئاً: أخذ الابن الستة الباقية من العين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.