وبِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ وَأَجَازُوا فَلَهُ مِائَةٌ وثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ ثُلُثَاهُ
الشروح عليها
(و) إنْ وَصَّى (بِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ) مَعَ الْوَصِيَّةِ لِآخَرَ بِالْعَبْدِ (وَأَجَازُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّتَيْنِ (فَلَهُ) أَيْ صَاحِبِ النِّصْفِ (مِائَةٌ) لِأَنَّهَا نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ وَلَا مُزَاحِمَ لَهُ فِيهِمَا. (وَ) لَهُ (ثُلُثُ الْعَبْدِ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِنِصْفِهِ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ وَمُوصًى لِلْآخَرِ بِكُلِّهِ. وَذَلِكَ نِصْفَانِ وَنِصْفٌ، فَرَجَعَ النِّصْفُ إلَى ثُلُثٍ (وَلِمُوصًى لَهُ بِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (ثُلُثَاهُ) لِرُجُوعِ كُلِّ نِصْفٍ إلَى ثُلُثٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) أن كانت الوصية (بالنصف مكان الثلث، وأجازوا) أى الورثة الوصيتين: (فله) أى فللموصى له بالنصف (مائة) ؛ لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم له فيهما. (وثلث العبد) ؛ لأنه موصى له بنصفه؛ لدخوله في جملة المال، وموصى للاخر بكله. وذلك نصفإن ونصف فيرجع إلى الثلث . (و) يكون (لموصى له به) أى بالعبد (ثلثاه) لرجوع كل نصف إلى ثلث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فله مئة وثلث العبد)
أما إن له مئة، فلأنه موصى له بنصف المال، والمئة نصف المئتَين، ولا مزاحم له فيهما.
وأما إن له ثلث العبد دون نصفه فللمزاحمة؛ لأنه قد أوصى لغيره بكله، وله بنصفه، والشيء ونصفه ثلاثة أنصاف، فيقسم العبد على ثلاثة عدد تلك السهام، فلمن أوصى له بكله ثلثاه، ولمن أوصى له بالنصف ثلثه، كما إذا أوصى لإنسان بكل ماله ولآخر بنصفه الآتية في الباب بعده .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.