فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬١٠٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٤٧٥ج ٣ ص ٤٧٥

وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا أَنْ تُنْسَبَ الثُّلُثُ وَهُوَ مِائَةٌ إلَى وَصِيَّتِهِمَا وَهُمَا فِي الْأُولَى مِائَتَانِ وفِي الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (أَنْ تُنْسَبَ الثُّلُثُ وَهُوَ مِائَةٌ إلَى وَصِيَّتِهِمَا) مَعًا (وَهُمَا) أَيْ الْوَصِيَّتَانِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى مِائَتَانِ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ، وَبِثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ (وَ) الْوَصِيَّتَانِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ، وَبِنِصْفِ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ (وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمَا (مِنْ وَصِيَّتِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ) فَنِسْبَةُ الثُّلُثِ إلَى الْوَصِيَّتَيْنِ فِي الْأُولَى نِصْفٌ كَمَا تَقَدَّمَ،

٤٬٣٦٩

وَفِي الثَّانِيَة خُمُسَانِ لِأَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ فِيهِمَا بِنِصْفٍ وَثُلُثٍ، وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَالْمِائَةُ خُمْسَا ذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(والطريق) على المذهب (فيهما.) أى في المسألتين (أن تنسِب الثلث، وهو مائة إلى وصيتيهما) جميعا. (وهما) أى الوصيتان (في) المسألة (الأولى مائتان) ؛ لأنه ما بالعبد وقيمته مائة، وثلث المال وهو مائة. (و) الوصيتأن (في) المسألة (التاثية: مائتان وخمسون) " لأنه ما بالعبد وقيمته مائة، وبنصف المال وهو مائة وخمسون. (ويعطى كل واحد) من الوصيين (من وصيته مثل تلك النسبة) . ونسبه الثلث إلى الوصيتين في المسألة الأولى بالنصف؛ لأن الوصيتين فيهما بالثلثين.

١٣٬٢١٤

وفي المسألة الثانية بالخمسين- تثنية خمس- لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث، وذلك مائتان وخمسون.

١٣٬٢١٥

فإذا كان الثلث مائة كان خمسي ذلك.

والطريق على قول الموفق: أن يجعل لكل واحد من الو صيين مما حصل له مع الأجاز [بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين فيهما . ففي المسألة الأولى اخذ الموصى له بالعبد حال الأجازه] ثلاثة أرباعه وهو خمسة وسبعون، واخذ الموصى له بالثلث ربع العبد وهو خمسة وعشرون وثلث المائتين، وهو ستة وستون وثلثان. فمجموع ما اخذا مائة وستة وستون وثلثان.

١٣٬٢١٦

فإذا نسبت الثلث إليهما وهو ما حصل لهما حالة الرد كان الثلث الذي هو مائة ثلاثة أخماس ذلك. فيكون لكل واحد منهما بنسبة ذلك مما كان له حال الإجازة. فقد كان للموصى له بالثلث ثلث المائتين فيكون له ثلاثة أخماس ذلك وهو خمس المائتين وذلك أربعون. والدليل على أن الثلاثة أخماس الثلث يكون خمسا أنك إذا أخذت مخرج الثلث والخمس [وذلك خمسة عشر، وأخذت ثلثه وهو خمسة: كانت ثلاثة أخماسها ثلاثة] .

وذلك خمس الخمسة عشر التي هي المخرج، وكان له من العبد ربعه وهو خمسة وعشرون. فيكون له ثلاثة أخماس ذلك، وهو خمسة عشر وهي عشر العبد ونصف عشره.

ومما يدل على أن ثلاثة أخماس الربع يكون عشراً ونصف عشر: أنك تأخذ مخرج الربع والخمس وهو عشرون.

١٣٬٢١٧

فإذا أخذت ربعها وهو خمسة فيكون ثلاثة أخماسها ثلاثة وهي عشر العشرين، ونصف عشرهما.

١٣٬٢١٨

فإذا أضفت الخمسة عشر التي حصلت له من العبد إلى الأربعين التي حصلب له من المائتين كان الحاصل له خمسة وخمسين، وقد كان للموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فيكون له ثلاثة أخماسها وذلك ربع العبد وخمسه؛ لأنك إذا أخذت مخرج الربع والخمس وهو عشرون فثلاثة أرباع المخرج خمسة عشر فإذا أخذت ثلاثة أخماسها كان ذلك تسعة وهي ربع العشرين وخمسها. فيعطى الموصى له بالعبد ربعه وخمسه، وذلك خمسة وأربعون.

١٣٬٢١٩

فإذا جمعتها مع الخمسة والخمسين الحاصلة للموصى له بالثلث كان الجمييع مائة، وهي ثلث المال.

وأو ضح من ذلك أن تقول: حصل لهما في حال الإجازة مائة وستة وستون وثلثان، ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة أخماس. فيرجع كل واحد منهما مما حصل له في حال الإجازة إلى ثلاثة أخماسه في مساًلة الرد. فيحصل للموصى له بالثلث أربعون من المائتين، وذلك خمسها،

١٣٬٢٢٠

ومن العبد خمسة عشر وهو عشرة ونصف عشرة، وللموصى له بالعبد خمسة وأربعون ، وهى ربعه وخمسه. وعلى هذا فقس مسألة الوصية بالنصف مكان الثلث.

١٣٬٢٢١

وإن كانت المسألة بحالها وملكه غير العبد ثلاثمائة: ففي الإجازة لصاحب المشاع مائة وخمسون وثلث العبد، ولصاحب العبد ثلثاه لأنه موصى له به . ولصاحب المشاع بنصفه فكان له ثلثاه، وللاخر ثلثه.

١٣٬٢٢٢

وفي الرد على المذهب للموصى له بنصف المالى تسعا الثلثمائة وتسع العبد، وللموصى له بالعبد أربعة أتساعه؛ لأن الوصيتين بنصف وربع، وذلك ثلثمائة، والثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث.

١٣٬٢٢٣

فإذا نسبته إلى الثلاثمائة كان اربعة اتساعها فيكون لكلَّ من الوصيتين أاربعة اتساع الموصى له به. فلذلك اخذ الموصى له بالعبدى أربعة اتساعه، وذلك بالنسبة إلى قيمته أربعة وارثعون وأربعة أتساع، وأخذ الموصى له بالنصف تسعي جميع المال، وذلك ثمأنية وثمأنون وثمانية اتساع. فيصير جملة ما أخذا مائه وثلاثة وثلاثون وثلث، وذلك ثلث المال.

وبيان ذلك: أن الأثني عشر تسعاً بواحد وثلث ..

١٣٬٢٢٤

فإذا أضفت الأربعة والأربعين إلى الثمانية والثمانين بلغا مائة واثنين وثلاثين، ويضاف إلى ذلك الواحد والثلث فيصير مائه وثلاثة وثلاثيبن وثلثاً.

وعلى قول الموفق: يكون لصاحب المشاع من المال ربعه وسدس عشره، وذلك ثمانون،

١٣٬٢٢٥

ومن العبد ثمنه ونصف سدسه، ولصاحب العبد ربعه وسدسه.

١٣٬٢٢٦

وإن كانت الوصية بجميع المال مكان النصف ففي الإجازة يأخذ الموصمى له بالعبد نصفه، وباقي المال كله للآخر.

١٣٬٢٢٧

وفي الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة: للموصى له بالعبد خمس الثلث وهو ستة وعشرون وثلثان، يقابل ذلك من العبد ربعه وسدس عشره. فيكون له ذلك من العبد ويأخذ الموصى له بالعبد أربعة أخماس السدس. فيكون له من العبد نظير حصة الموصى له بالعبد.

١٣٬٢٢٨

ومن كل مائة مثل ذلك وهو ثمانون.

١٣٬٢٢٩

ومن خلّف مائتين وعبدا قيمته مائة ووصى لرجل بمائة وبالعبد كله، ووصى بالعبد لآخر : ففي حال الإجازة يقسم العبد بينهما نصفين وينفرد الموصى له بزيادة على العبد بما وُصي له به.

١٣٬٢٣٠

وفي الرد على المذهب للموصى له بالعبد ثلثه وللاخر ثلثه وثلث المائة. وعلى قول الموفق يرجع كل واحد إلى نصف وصيته. فيكون لصاحب العبد ربعه وللاخر ربعه ونصف المائة.

وعلم مما تقدم أنه إذا لم تزد الوصيتان على الثلث ؛ كرجل خلف خمسمائة وعبدا قيمته مائه، ووصى بسدس ماله لرجل، ولاخر بالعبد: فلا أثر للرد هنا. ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد والاخر ستة أسباعه.

١٣٬٢٣١

وإن وصى لصاحب المشاع بخمس المال : فله مائة وسدس العبد، ولصاحب العبد خمسة أسداسه. ولا أثر للرد أيضاً لأن الوصيتين لم يخرج بهما من المال أكثر من ثلثه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.