فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬١٢٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٤٨٠ج ٣ ص ٤٨٠

وَلَوْ كَانُوا خَمْسَةً وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالسُّدُسِ إلَّا السُّبْعَ فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَتَصِحُّ مِنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ كَانُوا) . أَيْ بَنُو الْمُوصِي (خَمْسَةً وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالسُّدُسِ إلَّا السُّبْعَ) بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، فَاضْرِبْ أَحَدَ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ يَخْرُجُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ سُدُسُهَا سَبْعَةٌ وَسُبْعُهَا سِتَّةٌ.

٤٬٣٨٠

فَإِذَا طَرَحْتَ سِتَّةً مِنْ سَبْعَةٍ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ الْوَصِيَّةُ (فَيَكُونُ) لِمُوصًى (لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ) مَبْلَغِ ضَرْبِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ (فَتَصِحُّ مِنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ) لِأَنَّ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ عَلَى خَمْسَةٍ تُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ الْخَمْسَةَ فِي الثَّلَاثَةِ وَأَرْبَعِينَ يَحْصُلُ ذَلِكَ (لِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ) لِأَنَّهَا حَاصِلُ ضَرْبِ الْوَاحِدِ فِي الْخَمْسَةِ. (وَ) لِلْبَنِينَ الْبَاقِي (وَلِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ) وَفِي كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ هُنَا نَظَرٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو كانوا) أي بنو الموصي (خمسة ووصى بمثل نصيب احدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان) فقد أوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية: (ف) يكون للموصى له سهم يزاد على اثنين وأربعين) سهما. (وتصح من اثنين وخمسة عشر: للموصى له خمسة، ولكل ابن اثنان وأربعون) سهماً . وكيفية العمل أن تضرب مسألة عدم السادس [وهي خمسة] في مسألة وجوده وهي ستة تبلغ ثلاثين. فاقسمها على مسألة الوجود تكن خمسة خمسة، وعلى العدم تكن ستة ستة.

فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم يضاف إلى الثلاثين.

١٣٬٢٨١

قال في " الفروع ": ذكره أبو الخطاب ومعنآه للشيخ و" المحرر " وغيرهما.

١٣٬٢٨٢

فإن كان له أربع بنين وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان وبمثل نصيب بنت لو كانت: فلصاحب البنت عشر مزاد على حق الورثة، وللابن جزان من أحد عشر مزادة كذلك، فتجعل مسألة الورثة من مائة وعشرة: لصاحب البنب أحد عشر مزادة عليها، ولصاحب الابن عشرون مزادة. فتصير المسألة من مائة واحد وأربعين. ثم تصحح لعدم صحة حق الورثة عليهم من ألف ومائتين وتسعة وستين.

١٣٬٢٨٣

قال في " شرج الهداية ": ذكره الخبري ولم يذكر فيه خلافا.

١٣٬٢٨٤

وإن كان بنوه ثلاثة وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم: فالمال بينهم على ستة إن أجازوا،

١٣٬٢٨٥

وإن ردوا فالمسألة من تسعة: للموصى لهم الثلث ثلاثة، والباقي بين البنين على ثلاثة.

١٣٬٢٨٦

فإن أجازوا الواحد وردوا على اثنين: فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا لهما في حال الرد على الجميع.

١٣٬٢٨٧

قال في " المغني ": وفي المجاز له وجهان: أحدهما: له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع. وهذا قول أبي يوسف وأبن سريج. فتأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر. يبقى أحد عشر بين البنين. على ثلاثة لا تصح. فتضرب عددهم في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين: للمجاز له السدس تسعة، ولكل واحد من صاحبيه ستة، ولكل ابن أحد عشر.

والوجه الثانى: أن يضم المجاز له إلى البنين ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم. وهم أربعة لا تنقسم فتضرب أربعة في تسعة تكن ستة وثلاثين.

١٣٬٢٨٨

فإن أجاز الورثة بعد ذلك للاخرين أتموا لكل واحد منهم تمأم سدس المال. فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول، وعلى الوجه الاخر يضمون ما حصل لهم وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية. ثم يقتسمونه بينهم على خمسة. ولا تصح فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانين. ومنها تصح.

١٣٬٢٨٩

وإن اجاز أحد البنين لهم ورد الاخران عليهم: فللمجيز السدس وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللذين لم يجيزوا أربعة أتساع ثمانية. يبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة. تضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين.

١٣٬٢٩٠

وإن أجاز واحد لواحد دفع اليه ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلث سهم من ثمانية عشر. فاضربها في ثلاثة تكن أربعة وخمسين. والله أعلم.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.