فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ ابْنَيْ الْمُوصِي وَنَحْوُهُمَا (لَهُمَا) أَيْ الْوَصِيَّيْنِ (فَسَهْمُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ) بَسْطُ الْمَالِ وَنِصْفُهُ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعٍ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ تُسْعَانِ وَلِلرَّادِّ ثَلَاثَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اجاز احدهما) أي أحد وارثي الموصي ؛ كما لو خلف الموصى ابنين أو أخوين أو عمين أو نحوهما (لهما)

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن جاز أحدهما) ؛ أيْ: أحد الابنَين.

* قوله: (لهما) ؛ أيْ: للوصيَّين. * قوله: (على ثلاثة) بسط المال ونصفه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.