وَتُعْتَبَرُ الصِّفَاتُ حِينَ مَوْتِ وَوَصِيَّةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتُعْتَبَرُ الصِّفَاتُ) الْمَذْكُورَةُ أَيْ وُجُودُهَا (حِينَ مَوْتِ) مُوصٍ (وَوَصِيَّةٍ) أَيْ حَالَ صُدُورِهَا لِأَنَّهَا شُرُوطٌ لِلْعَقْدِ. فَاعْتُبِرَتْ حَالَ وُجُودِهِ. وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ. فَاعْتُبِرَ وُجُودُهَا عِنْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتعتبر الصفات) المذكورة أي وجودها (حين موت ووصية) . أي حال صدور الوصية وموت الموصي في الأصح؛ لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده.
ولأن الموصى اليه يملك التصرف بالإيصاء بعد الموت فاعتبر وجودها عنده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.