فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعِيدُ أَعْمَى عَاجِزٌ) عَنْ مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ (عَدِمَ مُقَلَّدًا) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ مَنْ يُقَلِّدُهُ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ (مُطْلَقًا) أَيْ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ ; لِأَنَّ فَرْضَهُ التَّقْلِيدُ وَلَمْ يُوجَدْ.

وَفُهِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ الْأَعْمَى عَلَى الِاسْتِدْلَالِ لِلْوَقْتِ فَفَعَلَ. لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ: مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْخَطَأُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعيد اعمى عاجز) عن معرفة وقت تلك الصلاة إذا (عدم مقلدا) وصلاها بغير تقليد (مطلقاً) أي سواء تبين انه أخطأ أو اصاب؛ كمن اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.