وَلَا فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا
الشروح عليها
(وَلَا فَرْضَ لِأُخْتٍ مَعَهُ) أَيْ: الْجَدِّ (ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا) أَيْ: الْأَكْدَرِيَّةِ. وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: ابْتِدَاءً عَنْ الْفَرْضِ لِلْأُخْتِ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ. فَإِنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا فِيهَا بَعْدَ مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ. فَلَيْسَ بِمُبْتَدَأٍ وَتَأْتِي مَسَائِلُ الْمُعَادَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا فرض لأخت معه) أي مع الجد (ابتداء في غيرها) أي في غير الأكدرية. واحترزت بقولي: ابتداء من الفرض للأخت في مسائل المعادة . فإنه لا يفرض لها إلا بعد المقاسمة [فليس بمبتدأ.
بخلاف هذا] .
ومثال المعادة : جد وأخت لأبوين وأخ لأب.
فإن الأخت تعاد الجد بأخيها فيقسم المال بينهم أخماسا: للجد خمساه، ويبقى ثلاثة أخماسه تدعي الأخت النصف فرضها اثنين ونصفا انكسرت على مخرج النصف فتضرب اثنين في خمسة تبلغ عشرة: للجد خمساها أربعة، وللأخت نصفها خمسة، وللأخ الباقي واحد. فقد فرض لها مع الجد لكن بعد المقاسمة لا في الابتداء. والله أعلم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.