فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٢١٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٠٨ج ٣ ص ٥٠٨

فَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ ثُمَّ تَأْخُذْ الَّتِي لِأَبَوَيْنِ مَا سُمِّيَ لِلَّتِي لِأَبٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ أَرْبَعَةٍ لَهُ) أَيْ: الْجَدِّ (سَهْمَانِ) ; لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ هُنَا أَحَظُّ لَهُ (وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ) ; لِأَنَّهَا كَأَخٍ (ثُمَّ تَأْخُذْ) الْأُخْتُ (الَّتِي لِأَبَوَيْنِ مَا سُمِّيَ لِلَّتِي لِأَبٍ) تَسْتَكْمِلُ بِهِ فَرْضَهَا وَهُوَ النِّصْفُ، كَمَا لَوْ كَانَتَا مَعَ بِنْتٍ وَأَخَذَتْ الْبِنْتُ النِّصْفَ. فَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ دُونَ الَّتِي لِأَبٍ وَتَرْجِعُ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ بِالِاخْتِصَارِ إلَى اثْنَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فجد واخت لأبوين وأخت لأب) المسألة (من أربعة: له) أي للجد (سهمان) ؛ لأن المقاسمة له هنا أحظ، (ولكل اخت سهم) لأنهما كاًخ. (ثم تأخذ) الأخت التي (لأبوين ما سمي) أي السهم المسمى (للتي للأب) لتستكمل به فرضها وهو النصف كما لو كان مع الأختين بنت فاخذت البنت النصف وبقي النصف فإن الأخت من الأبوين تاخذ جميعه ولا يبقى للأخت من الأب شيء. وترجع مسألة الجد مع الأختين لأب وأم ولأب بالاختصار إلى اثنين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.