فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ) أَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةٌ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ فَتَنْكَسِرُ عَلَى النِّصْفِ فَاضْرِبْ مُخْرَجَهُ اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ خَمْسَةٌ وَلِلْأَخِ وَاحِدٌ (وَتُسَمَّى عَشَرِيَّةَ زَيْدٍ) وَإِنْ كَانَ بَدَلُ الْأَخِ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَهِيَ عَشْرٌ بِنِيَّةِ زَيْدٍ. فَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ عَشَرَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ لِأَبٍ وَاحِدٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتسمى عشرية زيد) وهذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهبه.

١٣٬٥١٧

قال في ((الفروع) ): ونص احمد على بعض ذلك وعلى معناه تبعا له. انتهى.

مسائل من مسائل الجد على مذهب زيد:

* أم وأختان وجد: المقاسمة خير له يبقى فرض الأم خمسة على أربعة فتصح من اربعة وعشرين.

* بنت وأخ وجد: للبنت النصف، والباقي بينهما نصفين.

١٣٬٥١٨

وإن زادوا أختا فالباقي بينهم على خمسة.

* بنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن وأخت وجد: للبنتين الثلتان، والباقي بينهما على ثلاثة. وتصح من تسعة.

١٣٬٥١٩

وإن كان مكانها أخ فالباقي بينهما نصفين، وتصح من ستة،

١٣٬٥٢٠

وإن كان أختان صحت من اثني عشر. ويستوي السدس والمقاسمة.

* زوجة وبنت وأخت وجد: الباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. وتصح من ثمانية.

١٣٬٥٢١

فإن كان مكان الأخت أخ أو أختان فالباقي بينهم، وتصح مع الأخ من ستة عشر ومع الأختين من اثنين وثلاثين.

١٣٬٥٢٢

وإن زادوا فرض للجد السدس فانتقلب إلى أربعة وعشرين، ثم تصح على المنكسرعليهم.

١٣٬٥٢٣

وإن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن أو بنت وأم وجد فرضت للجد السدس يبقى للإخوة والأخوات سهم وتصح من أربعة وعشرين. (فصل)

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.