وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَرِثَ جَدَّةٌ لجِهَةٍ مَعَ ذَاتِ ثَلَاثٍ
الشروح عليها
(وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَرِثَ جَدَّةٌ تُدْلِي بِجِهَةٍ مَعَ جَدَّةٍ ذَاتِ ثَلَاثِ) جِهَاتٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ هَذَا الْوَلَدُ بِنْتَ خَالَتِهِ فَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ ; فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ وَأُمُّ أُمِّ أَبِي أَبٍ وَلَا تَرِثُ مَعَهَا جَدَّةٌ غَيْرُهَا لِأَنَّا لَا نُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ.
[فَصْلٌ وَلِبِنْتِ صُلْبٍ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ] ُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يمكن ان ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث) ؛ لأنه لو تزوج هذا الولد بنت خالة له فأتت بولد منه فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم ام ام أب وأم أم ابي اب. فهذه الجدة في هذه الصورة لا ترث معها جدة غيرها على المذهب.
قال في ((المغني) ): وإن ادلت جدة بثلاث جهات ترث لم يمكن ان تجمع معها جدة أخرى عند من لا يورث أكثر من ثلاث. انتهى. (فصل) : في حكم ميراث البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأبوين أو لأب. إذا انفرد كل نوع منهن عن ذكر يعصبه، أو كان معه ذكر يعصبه.
وفي حكم ميراث ولد الأم واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى.
* قوله: (ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث) ؛ لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات ، وذات الجهات الثلاث بمنزلة ثلاث جدات [فيكون] الأخرى كأنها رابعة، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.