فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ السُّدُسُ) تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ. لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ - فَقَالَ «: أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا (مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ) لِبِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ.

٤٬٤٨٧

فَأَمَّا مَعَهُ فَالْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وَلَا يَعْصِبُ بِنْتَ الِابْنِ فَأَكْثَرَ ذَكَرٌ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ أَنْزَلَ مِنْهَا إذَا كَانَ لَهَا شَيْءٌ فِي الثُّلُثَيْنِ أَوْ السُّدُسِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.

٤٬٤٨٨

بِخِلَافِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ هُنَا فِي مَوَاضِعَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب السدس) . وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء، لأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد. فكان لهن الثلثان؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) . فلا يزدن على ذلك.

واختصت بنت الصلب بالنصف، لأنها أقرب، والاسم متناول لها حقيقة. فيبقى للبقية تمام الثلثين. ولهذا قال الفقهاء: لها السدس تكملة الثلثين.

وقد روى هذيل بن شرحبيل قال: ((سئل ابو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف وما بقي فللأخت. وات ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد (٤) ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا ابا موسى فأخبرناة بقول ابن مسعود. فقال: لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم)) .

رواه البخاري. ومحل ذلك: (مع عدم معصب) أي لبنات الابن من ذكر بإزائهن أو أنزل منهن؛ لأنهن مع وجود ذلك يدخلن في قوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم للمذكر مثل حظ الأنثيين) . .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.