فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) وَاحِدَةً فَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ قِيَاسًا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.

وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ بِسُدُسِهَا، فَأُمُّهَا الْقَائِلَةُ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ: إنْ أَلِدُ ذَكَرًا أَوْ ذَكَرَيْنِ أَوْ بِنْتًا مَعَ ذَكَرٍ لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا وَإِنْ أَلِدُ أُنْثَى أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَرِثْنَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي وكبنت الابن وإن سفل مع بنت الصلب في كونها تاخذ السدس مع عدم معصب لها وبنت الصلب النصف (اخت فأكثر لأب مع اخت لأبوين) . وتعول المسأله بسدسها أيضا. فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين: إن الد ذكرأ أو ذكرين أو بنتا مع ذكر أو ذكرين لم يرث واحد منهم شيئا ً،

١٣٬٦١٤

وإن الد أنثى أو أنثيين أو ثلاثا ورثن. فال ابن عقيل في ((الفصو ل) ): والأخوات للأب أو للأب والأم مع البنات وبنات الابن عصبة. لهن ما فضل. وليست لهن معهن فريضة مسماة. فيكون ما فضل عن البنات أو بنات الابن ومن عساه يكون معهن من ذوي الفروض للأخت أو للأخوات للأب.

١٣٬٦١٥

فإن اجتمع معهن أخت لأب وأم فالباقي لها خاصة؛ لأنها عصبة تدلي بأب وأم. حتى لو كان معها من ولد الأب ذكر أسقطته . فلا يرث في فريضه فيها بنات أو بنات ابن أخ لأب مع وجود أخت لأب وأم. فلا تنظر إلى الأنوثة وانظر إلى التعصيب المتقوي بالسببين جهة الأب وجهة الأم. انتهى.

ووجه ذلك: أن الأخت من الأبوين باجتماع الجهتين فيها أقوى من الأخوات للأب. فكانت أولى بالفرض منهن. ويبقى السدس تكملة الثلثين للأخوات للأب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.