وَلَهُ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهُ) أَيْ: الْأَخِ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ (مِثْلَا مَا لِأُنْثَى) مِنْ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(مثلا ما للأنثى) من ولد الأب.
ومذهب ابن مسعود ومن تبعه أنه إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين يكون الباقي للذكور من ولد الأب دون الإناث.
ومذهبه أيضا: انه إذا كانت أخت واحدة من أبوين وإخوة وأخوات من أب فإنه يكون للإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، وجعل الباقي للذكور كفعله في ولد الابن مع بنات الابن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.