فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُلُثٌ بِالتَّسْوِيَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ هُنَا وَلَدُ الْأُمِّ. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(سدس. ولاثنين فأكثر ثلث بالسوية) من غير خلاف؛

١٣٬٦٣٣

لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كللة أوأمرأة وله اخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) . لاجماع العلماء أن المراد بالأخ والأخب هنا ولد الأم.

١٣٬٦٣٤

وفي قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقا ص: وله أخ أو اخت من أم.

١٣٬٦٣٥

قال في ((المغني) ): اختلف اهل العلم في الكلالة. فقيل الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين. نص أحمد على هذا.

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال:)) الكلالة من عدا الولد والوالد ( (٣) .

واحتج من ذهب إلى هذا القول بقول الفرزدق في بني أمية:

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه. فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله كإحاطة الإكليل بالرأس.

١٣٬٦٣٦

فاما الوالد والولد فهما طرفا الرجل فإذا ذهب كان بقية النسب كلالة.

قال الشاعر:

فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني ... وما بعد شتم الوالدين صلوح وقالت طائفة: الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد. يروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود.

١٣٬٦٣٧

وقيل: الكلالة قرابة الأم. واحتجوا بقول الفرزدق الذي أنشدناه. عنى أنكم ورثتم الملك عن ابائكم لا عن أمهاتكم.

ويروى عن الزهري أنه قال: الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة. ويسمى وارثه كلالة. والاثنان في سورة النساء المراد بالكلالة فيهما الميت.

ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. وقد دل على صحة ذلك قول جابر: ((يا رسول الله لِلَّهِ كيف الميراث. إنما يرثني كلاله) ) .

فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد.

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة.

ويروى عن ابن عباس أنه قال: ((الكلالة من لا ولد له) ) .

ويروى ذلك عن عمر .

١٣٬٦٣٨

والصحيح عنهما كقول الجماعة. انتهى.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.