فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى كَانَ الْعَصَبَةُ عَمًّا أَوْ) كَانَ (ابْنَهُ) أَيْ ابْنَ الْعَمِّ (أَوْ كَانَ ابْنَ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) (انْفَرَدَ دُونَ أَخَوَاتِهِ بِالْمِيرَاثِ) ; لِأَنَّ أَخَوَاتِ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْعَصَبَةِ تُقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ،

٤٬٥٠٩

بِخِلَافِ الِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَخِ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَيَعْصِبُ أُخْتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَعْصِبُ ابْنُ الِابْنِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ مُطْلَقًا وَمَنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْء مِنْ نِصْفٍ أَوْ سُدُسٍ أَوْ مُشَارَكَةٍ فِي الثُّلُثَيْنِ وَتَقَدَّمَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى كان العصبة عما) للميت، (أو ابنه) أي ابن عم، (أو) كان (ابن اخ: انفرد دون أخواته بالميراث) ، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة تقدم على ذوي الرحم.

١٣٬٦٦٢

ومتى كان العصبة ابنا، أو ابن ابن، أو اخا لأبوين، أو أخا لأب ومعه أنثى: عصبها، لأنها لو كانت وحدها لفرض لها،

١٣٬٦٦٣

ولو فرض لها مع أخيها لأدى إلى تفضيلها عليه أو مسأواتها له فكانت مقاسمتها له على ما ذكر الله تعالى اعدل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومتى كان العصبة عمًّا أو ابنه. . . إلخ) ومفهومه: أنه لو كان العاصب ابنًا أو ابن [ابنٍ] أو أخًا شقيقًا أو أخًا لأب ورث معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيَين، وهو كذلك، وبه صرح في الإقناع ولا خامس لهم، وقد علم ذلك من قول المصنف:"ولبنت صلب النصف ثم [هو] (٥) لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوَين ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.