فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تَعُولُ (إلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ (وَتُسَمَّى الْغَرَّاءَ) ; لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ وَاشْتُهِرَ بِهَا الْعَوْلُ. (وَ) تُسَمَّى (الْمَرْوَانِيَّةَ) لِحُدُوثِهَا زَمَنَ مَرْوَانَ

٤٬٥١٨

وَكَذَا زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) تعول أيضا (إلى تسعة: كزوج وولدي ام واختين) لأبوين أو لأب: للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة. (وتسمى) هذه المسألة (الغراء) ، لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر القول بها. (و) تسمى أيضا (المروانية) لحدوثها في زمن مروان.

١٣٬٧٠٥

ومن أمثلة ذلك: زوج وأم وثلاث أخو ات مفترقات: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت للأم السدس واحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتسمى الغراء والمروانية) ؛ لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول بها، وكانت في زمن مروان .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.